الوكيل القانوني للخفراء الجمركيين ردا على بيان القوات: أغفل ذكر قرارمجلس شورى الدولة الذي يتمتع بالصيغة التنفيذية
صدر عن الوكيل القانوني للخفراء الجمركيين الفائزين بمباراة الدخول إلى الملاك المحامي الدكتور حلمي محمد الحجّار بيان، تعقيباً على بعض ما ورد في بيان مصلحة القطاع العام في "القوات اللبنانية"، جاء فيه:"جاء في البيان الصادر عن مصلحة القطاع العام في القوات اللبنانية ان تعيين خفراء في إدارة الجمارك بدون مراعاة التوازن الطائفي يشكل، كما ورد حرفياً في البيان: "يشكل نسفاً للتوازن ولجوهر قرار مجلس الورزاء رقم 9/220 الذي أورد في متنه بوضوح ضرورة مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك"
وبصفتي وكيلاً عن تسعة من المستفيدين من قرار مجلس الشورى رقم 457/2022-2023 في المراجعة رقم 24338/2020، الذي حرّك ملف تعيين خفراء جمركيين، لا بد من التوضيح ان بيان مصلحة القطاع العام في القوات اللبنانية أغفل ذكر قرار مجلس الشورى سالف الذكر، وللأمانة العلمية وتصحيحاً للمقطع المُشار اليه في البيان نفسه، وتوضيحاً للحقيقة نقول ان البيان أغفل ذكر قرار مجلس شورى الدولة المشار اليه أعلاه الذي يتمتع بالصيغة التنفيذية وبشكل ان الامتناع عن تنفيذه يشكل جرم الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي
وزيادة في التوضيح نعرض الوقائع الصحيحة لكيفيية تحريك ملف التعيين بالاستناد الى قرار مجلس شورى الدولة:
في العام 1918 أُجريت مباريات خطية لتعيين خفراء جمركيين في ملاك الضابطة الجمركية وأُعلنت النتائج، وكان الموكلون التسعة بين الفائزين؛ وفي العام 2020 أصدر المجلس الاعلى للجمارك القرارين/61/ و62/2020 بتعيين عدد كبير خفراء جمركيين دون ان يكون الموكلون بينهم، رغم تعيين عدد كبير من غير طائفتهم جاء ترتيبهم في نتائج المباريات بعد ترتيب الموكلين، مبررا التعيين على هذه الصورة بضرورة مراعاة التوازن الطائفي بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء المشار اليهم في بيان مصلحة القوات اللبنانية.
تقدمنا على الأثر بمراجعة أمام مجلس الشورى، وفي العام 2023 أصدر المجلس القرار سالف الذكر وهو يقع باثنتي عشر صفحة، وقضى القرار في منطوقه بـ:
1 ـ إبطال القرارين رقم 61 و62/2020 الصادرين بتاريخ 24/8/2020 عن المجلس الاعلى للجمارك والقاضيين بتعيين خفراء جمركيين متمرنين .
2 ـ إبطال قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14 تموز 2020 .
3 ـ اعلان حق المستدعين بالتعيين في وظيفة خفير جمركي متمرن وتسوية وضعهم على هذا الاساس
ومن ثم أحال رئيس مجلس شورى الدولة الرئيس فادي الياس، بناءً لطلبنا، الصورة الصالحة للتنفيذ عن القرار لمقام كل من مجلس الوزراء وللمجلس الأعلى للجمارك للتنفيذ، وتتابعت المعاملة الى ان وصلت الى ما وصلت اليه .
أما بشأن ما يُردد دوماً بعض من كان في مركز المسؤولية الدستورية من فهمه لعبارة «وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك» على انها تعني المناصفة في جميع الفئات في الوظيفة وليس كما ورد صراحة في المادة 95 من الدستور التي حصرت المناصفة بوظائف الفئة الأولى، فللأمانة العلمية أورد هنا الاجتهاد المستقر لمجلس شورى الدولة الذي كان يعلن دوماً في قراراته بعد الطائف الحيثية التالية:
«وبما ان التمييز بين وظائف الفئة الأولى وسواها من الوظائف العامة، يعبّر بوضوح عن ارادة المشترع التأسيسي في حصر قاعدة التوازن الطائفي الدقيق، التي كانت معتمدة في ظل النص القديم للمادة /95/، بوظائف الفئة الاولى دون سواها، واعتماد قاعدة جديدة مرنة في سائر الوظائف العامة تعتمد الاختصاص والكفاءة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، وان تطبيق هذه القاعدة الجديدة يجب الاّ يبقى قائما على التوازن الطائفي والحسابي الدقيق الذي كان معتمدا في ظل النص القديم للمادة /95/ في كل مشروع او قرار على حدة، وإلاّ لما كان من مفعول لتعديل أحكام هذه المادة وللتمييز بين وظائف الفئة الاولى وسائر الوظائف العامة لا سيما وان مقتضيات الوفاق الوطني هي التي أملت إلغاء طائفية الوظيفة واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة »
ـ يراجع قرار مجلس الشورى رقم 626 تاريخ 13/5/2004 رقم المراجعة 6319/94 مجلة القضاء الاداري العدد عشرون المجلد الثاني صفحة 1119".