"اللجنة الاهلية للمستأجرين": نأسف لحملات ممنهجة يتبناها بعض الاعلام من دون التأكد من صحتها
أسفت "اللجنة الاهلية للمستأجرين" في بيان لـ "الحملات الاعلامية الممنهجة التي تصدرها نقابات و تجمعات المالكين، والتي يتبناها بعض الاعلام من دون التأكد من صحتها".
واستغربت "كيفية التعاطي بملف بهذا الحجم يتعلق بجزء كبير من المواطنين اغلبيتهم الساحقة وضعهم هشّ وبحاجة الى حلول سريعة، فالمسؤولية المجتمعية تقضي بعدم تضليلهم لا بل بالاضاءة على حقيقة الامور مع حثّ السلطات في الدولة على ايجاد حلول سريعة لهم، بخاصة وان حق السكن هو حق ذو قيمة دستورية، وهو حق اساسي وسقف عائلي تشكل حمايته عصب الحياة الاجتماعية".
أضافت:"فعوض ان تنكبّ السلطات على إيجاد حلول، فإذ بها تغذي التشنجات وكأن الهدف الضغط على المستأجرين، واحراجهم لاخراجهم الى المجهول، في وقت كان من المفترض ان يتدخل فيه المشترع منذ أعوام لوضع حدّ لكل التجاذبات الحاصلة التي تسبب بها اقرار قانون الايجارات الجديد الذي صدر مشوباً بجملة نواقص وهي على سبيل المثال لا الحصر :
1- عدم اقرار السلة المتكاملة من القوانين ( ايجار تمليكي، خطة اسكانية( انشاء ابنية اجتماعية) ، خطة نقل)بالموازاة مع قانون الايجارات الجديد و التي كانت قد تعهدت واوصت لجنة الادارة والعدل بها.
2- عدم انشاء الصندوق الحساب ودخوله حيزّ التنفيذ حتى تاريخه.
3-عدم اعطاء حق الخيار للمستأجر المنصوص عنه في المادتين 17 و 27 منه اي حقه بالخيار بين ترك المأجور مقابل التعويض او البقاء مما اطاح بالاسباب الموجبة للقانون .
4-التأخير في تشكيل اللجان مما ادى الى انقضاء مهل اساسية ومصيرية تتعلق بحقوق المستأجرين منصوص عنها في المادة 8 منه .
5- عدم مباشرة اللجان عملها حتى تاريخه.
6- عدم امكان تطبيق المادة 37 منه ( افضلية المستأجر القديم من الاستفادة من القروض السكنية)بسبب توقفها.
7- عدم امكان تطبيق المادة 55 منه( افضلية للمستأجر القديم في الاشتراك بالنظام الخاص بالايجار التمليكي)بسبب عدم اقراره وعدم وضعه قيد التنفيذ.
8- تمنّع عدد من الموظفين المكلفين عن تلقي طلبات المستأجرين وبخاصة طلبات تجديد هذه الطلبات امام اللجان وعدم استلام الطلبات والتصريح علنا ان هذه الطلبات مصيرها سلة المهملات".
ونبّهت اللجنة المستأجرين الى ان "كلّ الاحكام التي صدرت حتى اليوم عن محاكم الاستئناف الناظرة قي قضايا الايجارات في كل من بيروت وجبل لبنان اكدتّ اعادة سريان مهل التمديد من ٢٨/٢/٢٠١٧" .
كما ذكّرت ان "المادة 58 قد علقّت تطبيق احكام القانون الى حين دخول الصندوق الحساب حيزّ التنفيذ الأمر الذي لم يحصل لغاية تاريخه . واي اجتهاد مخالف يكون واقعا في غير موقعه القانوني بحيث أنه لا يجوز الاجتهاد في معرض النص الصريح ،فهذه نقطة جوهرية في القانون ولا يجوز تجاوزها ".ودعت اللجنة المستأجرين في هذه المرحلة ، الى "تقديم طلبات الى اللجان شارحين وضعهم مع ذكر ان هذا الطلب استباقي في حال كانوا من فئة من لم يتم بعد تحديد بدل مثل مأجورهم. وذلك حماية لحقوقهم، في ظل التخبط في الاجتهاد لا سيما لدى القضاة المنفردين".
ودعت اللجنة المستأجرين الى "التمسك بحقوقهم وعدم الرضوخ لحملات التخويف والترويع، والتقيّد بما يصدر عنها"، ولفتت الى ان "حق السكن من مسؤولية الدولة وهي ملزمة ايجاد الحلول اللازمة لا سيما للفئة الهشة اي ما سميّ بفئة المستفيدين من الصندوق، داعية المستأجرين الى اعلاء الصوت امام نوابهم لحثهم على المضي في التشريع وتأكيد تعليق المهل على شريحة المستفيدين من الصندوق".
وختاماً، طالبت اللجنة "مجلس النواب ولا سيمّا لجنة الادارة والعدل ان تنكب سريعاً على دراسة، وضمن سلّة واحدة، قوانين الايجارات الثلاثة السكني القديم والتجاري القديم وقانون حريّة التعاقد وبخاصة ان هذا الاخير بحاجة ماسة لادخال تعديلات عليه بحيث يصار الى ادخال ضوابط على الايجار اسوة بكلّ بلدان العالم".