تمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل، قرارا يتعلق بتمديد مهل تقديم بعض التصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها. وفيه:"إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناءً على القرار رقم 1122/1 تاريخ 30/10/2024 (تمديد مهل تقديم كافة التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل للتصاريح التي مددت مهل تقديمها لغاية 31/10/2024)،
بناءً على القرار رقم 1136/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها)،
بناءً على القرار رقم 1137/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة المتوجبة عنها)،