محكمة أوروبية: منع التلامذة من إبراز رموز دينية لا ينتهك حقوقهم
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن منع التلامذة من إبراز الرموز الدينية لا ينتهك حقوقهم، وذلك بعد دعوى تقدّمت بها ثلاث شابات بلجيكيات مسلمات مُنعن من وضع الحجاب في مدرستهنّ.
وتلقّت الشابات الثلاث تعليمهنّ في مدارس ثانوية ضمن التعليم العام الذي ينظمه المجتمع الفلمنكي الذي قرر عام 2009 توسيع نطاق الحظر المفروض على الرموز الدينية المرئية.
وطلب أهالي مقدمات الشكاوى من القضاء البلجيكي، من دون جدوى، اعتبار هذا الحظر غير قانوني باعتبار أنه يتعارض مع الحرية الدينية، ثمّ قُدّم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
أمام المحكمة، قالت الشابات اللواتي أصبحن عشرينيات اليوم، إنَّ هذا الحظر يطال حقوقهنّ التي تكفلها المواد 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) و9 (حرية الفكر والضمير والدين) و10 (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 2 من البروتوكول الرقم 1 (الحق في التعليم) والمادة 14 (حظر التمييز).
واعتبرت المحكمة أن "مفهوم حياد التعليم الذي يحظر بشكل عام ارتداء الرموز الدينية المرئية لا يتعارض في ذاته" مع حرية الدين.
وأشارت إلى أن الحظر الذي تعترض عليه مقدمات الشكوى لا يستهدف الحجاب الإسلامي فحسب بل كلّ الرموز الدينية المرئية، لافتةً إلى أن الشابات أُبلغن مسبقاً بالقواعد المطبّقة في المؤسسات المعنية ووافقن على الامتثال لها.
وسبق أن أثارت المحكمة التي يقع مقرّها في ستراسبورغ الفرنسية، موضوع الرموز الدينية في المدارس.
في حزيران (يونيو) 2009، أعلنت المحكمة عدم قبول الطلب المقدم ضد فرنسا لستة تلامذة طُردوا من مدارسهم بسبب وضعهم رموزا واضحة تشير إلى انتماء ديني كانت في تلك الحالة الحجاب الإسلامي وعمامة "الكيسكي" التي يضعها السيخ.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حينها إلى أن الحظر لم يكن يستهدف انتماء الأطفال إلى دين محدد، بل كان يسعى إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين وحرياتهم والنظام العام.