بيروت تضع شروطاً صارمة لبيع قوارير الغاز في المحال الصغيرة
أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود قراراً ينظّم بيع وتخزين قوارير الغاز المنزلية في المحال التجارية الصغيرة ضمن نطاق العاصمة، يسمح بالاحتفاظ بخمس قوارير ممتلئة كحدّ أقصى في آن واحد، من دون الاستحصال على ترخيص مسبق كمحل لبيع الغاز، شرط تقديم تصريح إداري مسبق والتقيّد بشروط السلامة العامة.وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن القرار، الذي حمل الرقم 869-ب وصدر في 27 تشرين الأول-أكتوبر 2026، يشمل المحال التي تمارس نشاط البقالة أو الميني ماركت أو بيع المواد الغذائية والاستهلاكية، ويُعمل به فور صدوره.تصريح مسبق لدى بلدية بيروتيشترط القرار للاستفادة من أحكامه تقديم تصريح إداري مسبق لدى مصلحة المؤسسات المصنّفة في بلدية بيروت، مرفقاً بالمستندات الآتية:- صورة عن بطاقة الهوية أو السجل التجاري عند الاقتضاء.- للمستأجر: عقد إيجار مسجّل لدى البلدية وفق الأصول، مع إيصال تسديد الرسوم البلدية المتوجّبة.- للمالك: إفادة عقارية حديثة تثبت الملكية، مع إيصال تسديد الرسوم البلدية المتوجّبة.- تعهّد خطي منظّم ومصدّق لدى الكاتب العدل، يتضمّن الالتزام بسقف القوارير وشروط السلامة، وتأمين وسائل الإطفاء المناسبة، وتحمّل المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية عن أي مخالفة أو حادث.ويكون التصريح صالحاً لسنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُجدّد سنوياً بناءً على طلب صاحب العلاقة، بعد التثبّت من استمرار توافر شروط السلامة وتسديد الرسوم البلدية وعدم وجود مخالفات تنظيمية قائمة.شروط تخزين الغاز ووسائل الإطفاءألزم القرار أصحاب المحال بوضع القوارير في مكان ظاهر وآمن وجيّد التهوئة، بعيداً عن مصادر الحرارة والكهرباء والمواد القابلة للاشتعال.كما اشترط تأمين مطفأة حريق يدوية من نوع البودرة بسعة 12 كيلوغراماً، صالحة للاستعمال بصورة دائمة داخل المحل، ومنع أي أعمال تعبئة أو تفريغ أو نقل غير مشروع للقوارير داخله.وعلى أصحاب المحال التقيّد أيضاً بتعليمات فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني والجهات المختصّة.إلغاء التصريح دون إنذار عند المخالفةينصّ القرار على إلغاء مفعول التصريح الإداري حكماً، من دون إنذار مسبق، في حال تجاوز العدد المحدّد أو الإخلال بشروط السلامة العامة أو مخالفة التعهّد المصدّق لدى الكاتب العدل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق المخالف.وتبقى المحال التي يتجاوز عدد القوارير الموجودة لديها خمساً خاضعة لأحكام الترخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلّقة بالمؤسسات المصنّفة.وكلّف المحافظ مصلحة المؤسسات المصنّفة تنفيذ القرار، بمؤازرة فوج الحرس وشرطة بيروت، وذلك بعد استشارة مجلس شورى الدولة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة والسلامة العامة.
أصدر محافظ بيروت قراراً تنظيمياً جديداً يحدد الضوابط والشروط الواجب توفرها في المحال التجارية الصغيرة التي تبيع قوارير الغاز المنزلية، بهدف ضمان السلامة العامة وتنظيم هذا النشاط التجاري في نطاق العاصمة.
يسمح القرار، الذي صدر في 27 تشرين الأول الماضي، للمحال التي تمارس نشاط البقالة والميني ماركت وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالاحتفاظ بحد أقصى من خمس قوارير ممتلئة دون الحاجة للحصول على ترخيص كمتخصصة في بيع الغاز، شريطة استيفاء متطلبات إدارية وسلامة محددة.
يتعين على صاحب المحل تقديم تصريح إداري مسبق لدى بلدية بيروت مرفقاً بمستندات تثبت الملكية أو الاستئجار وإيصالات تسديد الرسوم البلدية، إضافة إلى تعهد مصدق لدى كاتب العدل يلزمه بالالتزام بسقف القوارير وشروط السلامة وتحمل المسؤولية القانونية.
حدد القرار معايير صارمة لتخزين الغاز، إذ يجب وضع القوارير في مكان ظاهر وآمن وجيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والكهرباء والمواد القابلة للاشتعال. كما ألزم أصحاب المحال بتأمين مطفأة حريق يدوية بسعة 12 كيلوغراماً وصالحة للاستعمال بصورة دائمة، ومنع أي عمليات تعبئة أو تفريغ غير مشروعة للقوارير.
يصح التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً بعد التثبت من استمرار توافر شروط السلامة وتسديد الرسوم والتزام صاحب المحل بالقوانين. وفي حال المخالفة، ينصّ القرار على إلغاء التصريح فوراً دون إنذار مسبق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.