وزير التربية أصدر تعميما بشروط الترشح للامتحانات الرسمية

وزير التربية أصدر تعميما بشروط الترشح للامتحانات الرسمية

وزير التربية أصدر تعميما بشروط الترشح للامتحانات الرسمية

أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي تعميما يتعلق باعتماد الشروط والإجراءات الواردة في المرسوم رقم 13153 تاريخ 5/4/2024 للترشح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ، وللامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع للعام 2024 ، وان تم تعليق اجراء هذا الامتحان الموحد. وجاء في التعميم: “استناداً إلى المرسوم رقم 13153 تاريخ 5/4/2024 الذي تضمن أحكام خاصة لترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية في العام 2024، وفي نوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضورياً بسبب أوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة في العام 2024 بامتحان تكون الأسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها المديرية العامة للتربية، وتجريه بمواكبة منها كل من المدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الأساسي التاسع لديها، تعتمد الإجراءات والشروط الواردة أدناه في قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع، حتى ولو تم تعليق اجرائه ، وذلك وفق الآتي:

1- ترشح المدارس الرسمية والخاصة التلامذة كافة في الصف الثانوي الثالث المسجلين بصورة مبررة لدى كل منها في العام الدراسي 2023-2024 للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، كما ترشح تلامذة الصف الأساسي التاسع المبرر تسجيلهم في هذا الصف للامتحان الموحد المنصوص عليه في المرسوم رقم 13153 تاريخ 5/4/2024، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة للترشيح في السنوات السابقة من قبل المديرية العامة للتربية، وبالاستناد إلى المستندات الرسمية المحددة لقبول هذا الترشيح ، وضمن المهل التي أعلن عنها المدير العام للتربية لهذه الغاية.

2- يعطى لكل من أتم الثامنة عشرة من العمر في تاريخ يعود إلى 1/1/2024 أو لما قبله، وهم غير مسجلين في الصف الأساسي التاسع لدى أي من المدارس الرسمية والخاصة، كما للمرشحين في أي من السنوات السابقة للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة أياً كانت أعمارهم، الحق بالترشح للاشتراك بدورة خاصة بالطلبات الحرة للعام 2024 تجرى وفق ما هو معمول به لتنظيم الامتحانات الرسمية.

3- تُقبل عند الاقتضاء أحدث نسخة متوفرة لبيان القيد الإفرادي للمرشح من خلال المدرسة التي يتابع دراسته فيها أو المتقدم بطلب حر للمشاركة في الامتحانات الرسمية للعام 2024، على أن يتم التأكد من صحة صدور هذا البيان والمعلومات الواردة فيه، من خلال المصادقة عليه من دائرة النفوس المختصة، أو من خلال ختمه وتوقيعه من قبل المختار صاحب الصلاحية إذا تعذرت مصادقة هذه الدائرة المختصة.

4- يتولى مديرو المدارس التي لم ينتظم التدريس الحضوري فيها خلال العام الدراسي الجاري بسبب الأوضاع الأمنية التي نشأت في النطاق الجغرافي الكائنة فيه، ترشيح تلامذة كل من الصف الثانوي الثالث والصف الأساسي التاسع المسجلين بصورة مبررة لدى كل منها في العام الدراسي 2023-2024، وذلك بالاستناد إلى البيانات والمستندات والوثائق المحفوظة في الملف الشخصي المدرسي العائد لكل تلميذ تعذر عليه إبراز المستندات اللازمة لترشيحه، وفي هذه الحالة يكون هذا الترشيح غير مكسب لأي حق من أي نوع كان إذا تبين أن أياً من مستندات الملف الشخصي التي تم الاعتماد عليها مشوب بعيب يحول دون اعتماده، ويتقرر انتفاء هذا الحق بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح معلل من المدير العام للتربية.

5- يعطى حق الترشح للامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع، وبالإضافة إلى التلامذة المسجلين في الصف الأساسي التاسع لدى أي من المدارس الرسمية أو الخاصة بصورة مبررة، إلى أي تلميذ آخر لم يبرر تسجيله في هذا الصف لأي من الأسباب الثلاثة الآتية:

أ‌. نزاع عالق لدى مجلس تحكيمي تربوي، أو لدى أي مرجع قضائي، بين ولي أمر التلميذ والمدرسة الخاصة التي انتقل منها إلى مدرسة أخرى رسمية كانت أم خاصة دونما حصوله على إفادة مدرسية من تلك التي انتقل منها تبين آخر صف دراسي كان قد أنهاه بنجاح لديها، أكان هذا الانتقال قد تم في مطلع العام الدراسي الحالي (2023-2024) أو في أي عام دراسي آخر سابق له.

ب‌. تسجيل التلميذ في صف دراسي أدنى من الأساسي التاسع دونما أن يكون مستوفياً لأي من شروط تنسيبه إلى هذا الصف الأدنى، وانقضاء فترة سنتين دراسيتين وما فوق على حصول هذا التسجيل؛ تابع هذا التلميذ خلالها الدراسة بصورة متواصلة، ولم ترتب طيلتها نتيجة على افتقار تسجيله هذا لشروطه كافة حالت دون متابعته الدراسة على مدى هذه الفترة التي استمر في التحصيل المدرسي إبانها.

ت‌. عدم حيازة التلميذ غير اللبناني الذي أنهى بنجاح سنتين دراسيتين في لبنان، المستندات المطلوبة أساساً للترشيح، أو لبطاقة الإقامة القانونية في لبنان.

6- تطبق أحكام البند الخامس من هذا التعميم على ترشيح تلامذة الصف الثانوي الثالث للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.

7- تنظم كل منطقة تربوية عند انتهاء فترة الترشيح لائحة باسماء التلامذة غير اللبنانيين الذين رشحوا ان للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة ، ام للامتحان الموحد لتلامذة الصف الاساسي التاسع ،دونما إبراز كل منهم الإقامة القانونية في لبنان، مع المعلومات التي توفرت عن كل منهم ، ترسلها إلى المديرية العامة للتربية ليصار إلى إيداعها وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للامن العام باعتبارها الإدارة المختصة بأمور هذه الاقامة”.