القاضي ابراهيم ألقى محاضرة في نقابة محامي طرابلس
نظم مركز التدرج والتدريب في القاعة الوسطى في نقابة المحامين في طرابس والشمال، محاضرة علمية تحدث فيها المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بعنوان "قانون الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال"، برعاية نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن وحضوره والرئيسة الأولى لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي سنية السبع وأعضاء مجلس النقابة، مدير المركز البروفيسور المحامي جورج الاحمر، منسقة "لجنة تحديث القوانين" الدكتورة لبنى مسقاوي، أمينة سر معهد حقوق الإنسان في النقابة الدكتورة فدى مرعي وعدد من المحامين ومحامين متدرجين وحقوقيين.
بعد ترحيب من البروفيسور الاحمر بالحضور، القى النقيب الحسن كلمة، قال فيها: "احسدكم اليوم بوجود الدكتور علي إبراهيم محاضراً فيكم، هذه القامة العلمية والقانونية والأخلاقية والقضائية في لبنان التي طالما تمنينا ونحن في مرحلة التدرج ان نحصل على مثل هذه المحاضرات القيمة التي يستفيد منها المحامون المتدرجون كما المحامون على الجدول العام".
اضاف: "اخترت والدكتور ابراهيم هذا العنوان الهام لأن هذا الموضوع أساس عند المحامين، وخصوصا عن حصانة المحامي. فحصانة المحامي ليست كاملة في موضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، فواجب السرية المفروض على المحامي تجاه موكله الا في موضوع تبييض الاموال، فهناك موجبات ملقاة علينا جراء هذه القوانين يجب التعرّف عليها والغوص بها سواء عملنا في الحقل المدني أم الجزائي، وليس هناك من هو أهم من الدكتور الرئيس علي ابراهيم لتعريفنا على هاتين الجريمتين بالإضافة إلى التهرّب الضريبي، فأهلا وسهلاً بكم ونشكر جهود الرئيس ابراهيم المميزة وكلنا آذان صاغية له".
ثم استهل القاضي ابراهيم محاضرته بالحديث عن "جريمة تبييض الأموال وعناصرها: الركن القانوني والركن المادي والعقوبة الخاصة بها، والركن المعنوي المتمثل بالقصد والعلم بأن هذا المال وسخ"، وعن "مراحل تبييض الأموال من حيث الإعفاء وطلب تبرير غير صحيح للمال"، حيث اعطى مثالاً عن "كيفية تبييض الأموال عبر المصارف"، مبيناً بشكل أساسي "دور الشخص الإنسان الزبون أو صاحب العلاقة في هذه الجريمة، فكلما كان الموظف جيداً ومتنبهاً لعمله كلّما أمكن مكافحة هذه الجرائم على أكمل وجه"، واكد أن "هذه الجريمة جنحية وعقوبتها جنحية"، ولفت الى ان "المشرع تحدث ايضاً عن المحاولة".
كما تحدث عن "هيئة التحقيق الخاصة وتأليفها وطريقة إستعلامها ودورها في تجميد الأموال الإحترازي والدائم، والتزامها بقرارات القضاء، فاذا اعتبر القضاء ان هناك جريمة تبقى الأموال مجمدة، وأذا أعلن القضاء عدم وجود جريمة فهي ملزمة بإعادة الأموال ورفع التجميد وإعادة السرية"